مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

96

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وأمّا المشارك فليس له شيء ؛ لأنّ الجاعل كان قد عيّن غيره في الجعالة ، فيكون المشارك متبرّعاً في عمله « 1 » . وذهب الشيخ الطوسي إلى استحقاق المشارك من أجرة المثل بنسبة عمله ، كما هو حال كلّ عمل لم يستند إلى عقد صحيح « 2 » . وأورد عليه بأنّه لمّا لم يكن عمل المشارك بطلب الجاعل فلا يستحقّ الأجرة حتى لو أتى بجميعه فضلًا عن بعضه « 3 » . وأمّا لو كانت مشاركة الغير للعامل بقصد مساعدته فالعامل يستحقّ جميع العوض « 4 » . وقيّده بعضهم بما إذا لم يكن شرط عليه العمل بنفسه ، وكان ذلك بإذنه فإنّ عمله حينئذٍ يكون من عمله ، كما لو وكّله أو استأجره « 5 » . الركن الرابع - الجُعل : وهو العوض الذي يبذله الجاعل مقابل العمل الذي طلبه من غيره . ويشترط فيه أمران ، وهما كما يلي : الأوّل - أن يكون قابلًا للتملّك : فلا تصحّ الجعالة إذا كان الجعل خمراً ، ولا يملكه العامل إلّاإذا كان جاهلًا بالحكم . نعم ، يجوز للذمّي جعل الخمر لنظيره الذمّي ، فإذا أسلم أحدهما قبل القبض ثبتت قيمته في ذمّة الآخر على قول « 6 » . الثاني - معلومية الجعل : وهو المشهور بين الفقهاء « 7 » ، بل نسب إلى الأصحاب « 8 » . واستدلّ له بانتفاء الحاجة إلى احتمال الجهالة فيه بخلاف العمل ، فإنّ الضرورة اقتضت التسامح في جهالة العمل ، ولا

--> ( 1 ) انظر : الشرائع 3 : 165 . جواهر الكلام 35 : 211 . ( 2 ) انظر : المبسوط 3 : 169 . ( 3 ) جواهر الكلام 35 : 211 . ( 4 ) القواعد 2 : 217 . المسالك 11 : 169 . ( 5 ) جواهر الكلام 35 : 212 . ( 6 ) جواهر الكلام 35 : 196 . ( 7 ) المسالك 11 : 152 . كفاية الأحكام 2 : 513 . المفاتيح 3 : 116 . وانظر : المبسوط 3 : 167 . الوسيلة : 272 . الشرائع 3 : 164 . التحرير 4 : 441 . ( 8 ) الإيضاح 2 : 163 . مجمع الفائدة 10 : 149 .